تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

159

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ ( مسألة 18 ) إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ] ( مسألة 18 ) إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ( 1 ) كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأول ، وبقاء النجاسة في الثاني . [ ( مسألة 19 ) قد يقال بطهارة ، الدّهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار ] ( مسألة 19 ) قد يقال ( 2 ) بطهارة ، الدّهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ، ثم أخذ من فوقه بعد برودته ، لكنّه مشكل ، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وان كان غير بعيد ( 3 ) إذا غلى الماء مقدارا من الزمان .

--> [ 1 ] قال في التذكرة ج 1 ص 9 أواخر الصفحة : « فلو طرح الدّهن في ماء كثير حتى تخلل أجزاء الدّهن بأسرها طهر ، وللشافعي فيه قولان ، وكذا العجين النجس إذا مرج به حتى صار رقيقا وتخلل الماء جميع أجزائه » . وقال في الجواهر ج 6 ص 147 : « في المنتهى وعن التذكرة والنهاية انه يطهر الدهن النجس بصبه في كر ماء ومازجت اجزاء الماء اجزاءه ، واستظهر على ذلك بالتطويل بحيث يعلم بوصول الماء إلى جميع اجزائه وهو جيد على فرض تحققه ، لكنه بعيد ، بل ممتنع ، ضرورة عدم حصول العلم بذلك مع بقاء الدهن على مسماه بحيث يمكن الانتفاع به للأكل ونحوه بعد ذلك . » . [ 2 ] كما جاء في تعليقته دام ظله على المتن . ( 1 ) تقدم الكلام في سندها في التعليقة ص 71 - 72 في ذيل ( المسألة 4 ) .