تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

142

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

ذلك ( 1 ) ولا يلزم انفصال تمام . الماء ( 2 ) ولا يلزم الفرك والدّلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس ( 3 ) .

--> [ 1 ] ص 24 قال فيه « لا بد من عصر الثوب ودلك الجسد ويكفى الدق والتقليب فيما يعسر عصره ولو أخل بالعصر لم يطهر الثوب » . [ 2 ] دلك الشيء بيده دلكا : مرسه وغمزه وفركه . أقرب الموارد - وفرك الثوب فركا : دلكه - أقرب الموارد - فهما بمعنى واحد ، وهو في الفارسية بمعنى « سائيدن » . ( 1 ) الحدائق ج 5 ص 369 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1074 باب 51 من النجاسات ، ح 1 .