تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

143

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ( 1 ) ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه .

--> ( 1 ) تقدمت ص 60 .