تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

14

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

بل يطهّر بعض الأعيان النجسة ، كميّت الإنسان ، فإنه يطهر بتمام غسله ( 1 ) . ويشترط في التطهير به أمور ، بعضها شرط في كل من القليل والكثير ، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل . اما الأول ( فمنها ) زوال العين والأثر ( 2 ) بمعنى الأجزاء الصغار منها ، لا بمعنى اللون والطعم ( 3 ) ونحوهما .

--> ( 1 ) الجواهر ج 6 ص 198 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 613 .