تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
15
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] مفتاح الكرامة ج 1 ص 168 والجواهر ج 6 ص 199 - 200 . أقول يمكن توجيه كلام العلامة في كتبه المختلفة بأن يكون نزاعا في الصغرى بدعوى : ان إزالة العين لا تتحقق عرفا مع بقاء اللون أو الرائحة القابلين للإزالة ، وان كان فيها منع ظاهر ، كما ذكرنا في الشرح ، فالمدار في معرفة زوال العين هو العرف ، لا عسر الإزالة ، إذ قد يكون بعض الألوان المجردة عن ممازجة شيء من الأعيان سهلة الإزالة جدا ، ومع ذلك لا تجب إزالتها ، لما ذكرناه في المتن من صدق الغسل المأمور به عند زوال العين عرفا ، وابن بقي الأثر ، وإلا فعسر الإزالة لا يرفع النجاسة ، وان ارتفعت أحكامها الحرجية بدليل نفى الحرج ، لو كان لها أحكام حرجيّة . ( 1 ) كما عن المعتبر - الجواهر ج 6 ص 198 .