تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
139
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 16 ) يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة ] ( مسألة 16 ) يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ( 1 ) .
--> [ 1 ] كحسنة حسين أبى العلاء قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البول يصيب الجسد ، قال : صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله مرتين . » الوسائل ج 2 ص 1001 باب 1 من النجاسات ، ح 4 . ( 1 ) مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 599 .