تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

140

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفى صب الماء عليه ، وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره ( 1 )