تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

126

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] بناء على أن المفطر عنوان مشير إلى نفس الفعل كالأكل والشرب . [ 2 ] في أول بحث المفاهيم في الأصول عند البحث عن مفهوم الشرط . [ 3 ] كما في المستمسك ( ج 2 ص 31 ) في ذيل المسألة وكأنه أخذه من صاحب الجواهر ( قده ) ( ج 6 ص 360 ) حيث إنه علل الحكم بكفاية المرة بعدم الخلاف والاشكال ، وان استدل بالإطلاق أيضا وكذا الشيخ في الخلاف ( ج 1 ص 48 م 132 ) حيث قال : « إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد كان حكمهما حكم الكلب الواحد في أنه لا يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرات ، وهو مذهب الجميع ، الا ان بعض أصحاب الشافعي حكى أنه قال : يغسل بعد كل كلب سبع مرات . » . ثم استدل « قده » على كفاية المرة بإطلاق الروايات التي منها « صحيحة البقباق » على نحو ما ذكرناه في الشرح ، فراجع . [ 4 ] وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في ذيل ( مسألة 9 ) من فصل كيفيّة تنجيس