تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
127
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 12 ) يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر ] ( مسألة 12 ) يجب تقديم التعفير على الغسلتين ( 1 ) فلو عكس لم يطهر . [ ( مسألة 13 ) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ] ( مسألة 13 ) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرة واحدة ( 2 ) .
--> المتنجس في ( ج 3 من كتابنا ص 319 - 322 ) . [ 1 ] ج 1 ص 46 م 130 حيث قال فيه : « إذا ولغ الكلب في الإناء وجب اهراق ما فيه وغسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب . » . ( 2 ) المتقدمة في الصفحة : 99 ( 3 ) في الصفحة : 99 ( 4 ) كما تقدم الإشارة إليه في الصفحة : 94 ( 5 ) كما تقدم ذكره في الصفحة : 79 .