تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

59

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

هذا إذا أمكنه الإزالة ، وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته ( 1 ) . ولا فرق في الاشكال في الصورة الأولى بين أن يصلّي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر ( 2 ) .