تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

60

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة ( 1 ) . [ ( مسألة 5 ) : إذا صلّى ثم تبين له كون المسجد نجسا ] ( مسألة 5 ) : إذا صلّى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل ، وصلّى ( 2 ) .