تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
59
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 12 ) : إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا ، في بدنه ] ( مسألة 12 ) : إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا ، في بدنه ، أو بدن حيوان ، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ( 1 ) ، وان علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه ( 2 ) . [ ( مسألة 13 ) : إذا استهلك الدم الخارج من بيان الأسنان ] ( مسألة 13 ) : إذا استهلك الدم الخارج من بيان الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته ، بل جواز بلعه ( 3 ) . نعم لو دخل من الخارج دم في الفم
--> ( 1 ) في الصفحة 23 . ( 2 ) في ج 2 من هذا الكتاب ص 280 في ذيل « مسألة 1 » من مسائل نجاسة الغائط .