تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
60
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه ( 1 ) . والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .
--> ( 1 ) راجع ج 2 من هذا الكتاب ص 275 ص 280 - الطبعة الأولى . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 473 الباب 39 من أبواب النجاسات ، الحديث : 1 . ضعيفة بابن أبى ديلم لأنه مهمل أو مجهول لم يوثق .