تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

60

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه ( 1 ) . والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .

--> ( 1 ) راجع ج 2 من هذا الكتاب ص 275 ص 280 - الطبعة الأولى . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 473 الباب 39 من أبواب النجاسات ، الحديث : 1 . ضعيفة بابن أبى ديلم لأنه مهمل أو مجهول لم يوثق .