تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

333

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 1 : إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين ] « مسألة 1 » : إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين ، أو علم وجودها وشك في سرايتها ، لم يحكم بالنجاسة ( 1 ) وأما إذا علم سبق وجود المسرية ، وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب ، وان كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه « 1 » ( 2 ) .

--> ( 1 ) وفي تعليقته - دام ظله - على قول المصنف « قده » : « لا يخلو عن وجه » : هذا الوجه هو الأظهر .