تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
334
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 2 : الذباب الواقع على النجس الرطب ] « مسألة 2 » : الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص ، وان كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته ( 1 ) إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس . ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ، لاحتمال كونها مما لا تقبلها ، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات .