تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

91

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

الضرورة ( 1 )

--> - فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله ، واستصبح به . والزيت مثل ذلك » ( الوسائل ج 1 ص 149 في الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 1 ) . [ 1 ] كرواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا قال : « قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام : في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة » ( الوسائل ج 1 ص 174 في الباب 11 من أبواب الأسئار ، الحديث 1 ) . [ 2 ] كحسنة زرارة المتقدمة آنفا . [ 3 ] كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر - ع - ( في حديث ) قال : « فسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ ، فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا » ( الوسائل ج 1 ص 112 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 ) . ونحوها غيرها ( كالحديث 8 و 15 و 16 في الباب المذكور ) وكذلك الأخبار المتقدمة الآمرة بإراقة الماء المتنجس ، والمائين المشتبهين ، لدلالتها على سقوطه عن الانتفاع . ومن أهمه استعماله في رفع الخبث والحدث .