تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

92

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

ويجوز سقيه ( 1 ) للحيوانات .

--> [ 1 ] كموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) وقال : « ليس شيء مما حرم اللّه إلا وقد أحله لمن اضطر إليه » ( الوسائل ج 16 ص 165 كتاب الايمان في الباب 12 ، الحديث 18 ) . ويقرب منها : ما ورد في الأطعمة المحرمة ، كرواية المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه ( في حديث ) : « خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم ، وما يصلحهم فأحله لهم ، واباحه تفضلا عليهم به ، لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه ، وحرمه عليهم ، ثم اباحه للمضطر ، وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به . » ( الوسائل ج 16 ص 376 كتاب الأطعمة والأشربة في الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 1 ) . [ 2 ] عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه - ع - قال : « سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه ، أيكره ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك » ( الوسائل ج 17 ص 246 في الباب 10 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 5 ) .