تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
59
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ( في حديث ) قال : سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : ان كان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وان اشترى من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله » ( الوسائل ج 2 ص 1071 الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ) . [ 1 ] كصحيحة عبد اللّه بن سنان قال : « سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل اللحم البحري « الجري خ ل » ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل ان يغسله ؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله » ( الوسائل ج 2 ص 1095 الباب 74 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ) .