تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
60
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] وقد وردت روايات كثيرة صريحة في جواز لبس الثياب التي تعملها المجوس ، والنصارى ، واليهود ، والصلاة فيها من دون غسل . ( منها ) رواية معاوية ابن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس ، وهم أخباث « إجناب خ ل » وهم يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيها ؟ قال : نعم . قال معاوية : فقطعت له قميصا وخططته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة » ( الوسائل ج 2 ص 1093 الباب 73 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ) . ونحوها غيرها في نفس الباب المذكور ، فراجع الحديث 2 و 3 و 5 و 7 و 9 وفي الباب 84 الحديث 3 . وقد ورد أيضا جواز الصلاة في الثوب الذي أعاره الذمي من دون غسل . كصحيحة عبد اللّه بن سنان قال : « سأل أبي أبا عبد اللّه - ع - وانا حاضر اني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل ان أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد اللّه - ع - : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه » . ( الوسائل ج 2 ص 1095 الباب 74 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ) . [ 1 ] كحسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني