تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

102

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> - توضأ به ، أو اغتسل به ، ويكره شربه . وروى عنه : انه طاهر . والأظهر عنه انه نجس ، وهو الذي روى عنه نصا ، وانه لا ينجس الثوب إذا اصابه الماء المستعمل ، إلا أن يكون كثيرا فاحشا ( إلى أن قال ) وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : ان كان رجل طاهر قد توضأ للصلاة ، أو لم يتوضأ لها ، فتوضأ في بئر فقد تنجس ماؤها كله ، وتنزح كلها ، ولا يجزيه ذلك الوضوء إن كان غير متوضئ ، فان اغتسل فيها أيضا انجسها كلها . وكذلك لو اغتسل وهو طاهر غير جنب في سبعة آبار نجسها كلها . وقال أبو يوسف : ينجسها كلها ولو أنها عشرون بئرا . » . [ 1 ] كما عرفت مما نقلناه آنفا من كتابي بدائع الصنائع والمحلى . وفي عمدة القارئ في شرح البخاري للعيني الحنفي ج 1 ص 822 « باب استعمال فضل وضوء الناس » : اختلف الفقهاء فيه فعن أبي حنيفة ثلاث روايات ( الأولى ) ما رواه عنه أبو يوسف : انه نجس مخفف ( الثانية ) رواية الحسن بن زياد عنه : انه نجس مغلظ ( الثالثة ) رواية محمد بن الحسن عنه : انه طاهر غير طهور ، وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر ، وعليه الفتوى عندنا . ( 2 ) كما في بدائع الصنائع والمحلى كما ذكرنا آنفا وغيرهما . [ 2 ] في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 4 : عد الماء القليل المستعمل من أنواع الماء