تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
103
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ( 1 )
--> الطاهر غير الطهور قولا واحدا في طهارته . وكان مؤلفيه لم يحققوا نسبة القول بالنجاسة إلى أبي حنيفة ، وفي أدنى الصفحة : ان المالكية قالوا استعمال الماء لا يسلب طهوريته ، ولو كان قليلا ، فهو من قسم الطهور . فيظهر منه اتفاق المذاهب الأربعة على طهارته ، وان اختلفوا في طهوريته . ثم ذكر في ص 5 : اختلاف المذاهب في تعريف الماء المستعمل ، إلا أنه يظهر مما ذكره في أدنى الصفحة اتفاقهم على أن الماء الذي يرفع به الحدث من أقسام الماء المستعمل . فراجع . وفي عمدة القارئ ج 1 ص 822 : « وقال قاضيخان ورواية التغليظ رواية شاذة غير مأخوذ بها ، وبه يرد على ابن حزم قوله : الصحيح عن أبي حنيفة نجاسته . وقال عبد الحميد القاضي : أرجو ان لا تثبت رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة . وعند مالك طاهر وطهور ، وهو قول النخعي ، والحسن البصري والزهري ، والثوري ، وأبي ثور . وعند الشافعي طاهر غير طهور ، وهو قوله الجديد ، وعند زفران كان مستعملة طاهرا فهو طاهر وطهور ، وان كان محدثا فهو طاهر غير طهور » . وفي كتاب الأم للشافعي ج 1 ص 25 التصريح بطهارته وعدم طهوريته ، فراجع .