تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

101

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> روى عن أبي جحيفة أنه قال : « خرج علينا النبي - ص - بالهاجرة فأتى بوضوء فتوضأ ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به . » . ثم قال في ص 824 في بيان استنباط الأحكام من هذا الحديث : ان فيه دلالة ظاهرة على طهارة الماء المستعمل إذا كان المراد انهم كانوا يأخذون ما سال من أعضائه عليه السّلام ، لا ما فضل في الإناء لتبركه بوصول يده المباركة فيه انتهى ملخصا . ونحوها غيرها من الروايات رواها في سنن البيهقي ج 1 ص 235 ( باب طهارة الماء المستعمل ) . ( 1 ) كما في الحدائق ج 1 ص 436 - 437 طبع النجف 1376 ه‍ نقلا عن الشهيد في الدروس . [ 1 ] ففي كتاب بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج 1 ص 66 : « وروى محمد عن أبي حنيفة انه - يعنى الماء المستعمل - طاهر غير طهور ، وبه أخذ الشافعي ، وهو أظهر أقوال الشافعي . وروى أبو يوسف والحسن بن زياد عنه : انه نجس غير أن الحسن روى عنه انه نجس نجاسة غليظة يقدر فيه بالدرهم ، وبه أخذ . وأبو يوسف روى عنه : انه نجس نجاسة خفيفة ، يقدر فيه بالكثير الفاحش ، وبه أخذ . ( إلى أن قال ) ثم مشايخ بلخ حققوا الخلاف ، فقالوا الماء المستعمل نجس عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعند محمد طاهر غير طهور ومشايخ العراق لم يحققوا الخلاف ، فقالوا انه طاهر غير طهور عند أصحابنا حتى روي عن القاضي أبي حازم العراقي : انه كان يقول : انا نرجو أن لا تثبت رواية نجاسة الماء المستعمل عن أبي حنيفة ، وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما وراء النهر » . وفي كتاب المحلى لابن حزم ج 1 ص 185 : « وقال أبو حنيفة لا يجوز الغسل ، ولا الوضوء بماء قد