تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

75

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

وأن يكون التغير حسيا فالتقديري لا يضر ( 1 ) . فلو كان لون الماء أحمر ، أو أصفر ، فوقع فيه مقدار من الدّم كان يغيره لو لم يكن كذلك ، لم ينجس [ 1 ] وكذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث

--> [ 1 ] جاء في تعليقته دام ظلّه على قول المصنّف « قده » « لم ينجس » : ( الحكم بالنجاسة