تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
76
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
لو كان له لون غيره ، وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفا ، وهكذا ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى .
--> فيه وفي الفرض الثالث لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط ) . [ 1 ] قرّب هذه الدّعوى صاحب الحدائق ، وبنى عليها الحكم بالنجاسة فيما إذا كانت النجاسة مسلوبة الصّفات ، وحكاها عن العلّامة أيضا ، فإنّه ذهب إلى كفاية التقدير في هذه الصورة أيضا مبنيّا على الوجه فراجع ص 181 - 184 ج 1 من الطبع الحديث .