تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
71
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس ( 1 ) فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر ، أو أصفر ، لا ينجس إلا إذا صيّره مضافا . نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه ، بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجس أيضا .
--> [ 1 ] قال الشيخ في المبسوط ( ج 1 ص 5 الطبعة الثانية عام 1387 ه . ق ) في كيفية تطهير المضاف : ولا طريق إلى تطهيرها « يعني المياه المضافة » بحال إلا أن يختلط بما زاد على الكر من المياه الطاهرة المطلقة ثم تنظر فيه ، فان سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال ، وان لم يسلبه إطلاق اسم الماء وغير أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو رائحته فلا يجوز أيضا استعماله بحال ، وإن لم يتغير أحد أوصافه ولم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة فيه ا ه .