تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
72
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> وعبارته هذه كالصريحة في أن التغير بأوصاف المضاف المتنجس فموجب لتنجس المطلق فان قوله : وان لم يسلبه إطلاق اسم الماء إلخ ظاهره الدلالة على ذلك . والعجب من صاحب الجواهر ( قده ) انه استظهر منها عدم حكمه بالنجاسة ، وكأنه لم يلاحظ كتاب المبسوط وأخذ عبارته من غيره على نحو لا يؤدي مقصود الشيخ ، فراجع المجلد الأول ص 84 من كتاب الجواهر الطبعة السادسة . ( 1 ) وسائل الشيعة ج 1 / 101 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 9 .