تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

211

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ ( مسألة 12 ) إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة ] ( مسألة 12 ) إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم ( 1 ) بنجاسة الطاهر . [ ( مسألة 13 ) إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ] ( مسألة 13 ) إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ( 2 ) [ 1 ] .

--> [ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » « لم يحكم بنجاسته » ( الظاهر أن يحكم بنجاسته . إلا إذا كان مسبوقا بالإطلاق ) .