تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

212

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما ( 1 ) . [ ( مسألة 14 ) القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس ] ( مسألة 14 ) القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى ( 2 ) .