تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

207

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ ( مسألة 10 ) إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ] ( مسألة 10 ) إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ( 1 ) وإن كان الأحوط الاجتناب .