تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

208

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ ( مسألة 11 ) إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ] ( مسألة 11 ) إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ، ولم يعلم أن أيهما كر ، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة [ 1 ] ( 1 ) وإن كان الأحوط في صورة التعيين الاجتناب .

--> [ 1 ] جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « لم يحكم بالنجاسة » ( الظاهر أن يحكم بنجاسته إلا إذا سبقت كريته ) .