حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
516
كتاب الأموال
شهاب وسئل : هل في أصواف الغنم ورسلها صدقة ؟ قال : لا ، ولا نرى في أثمان ما بيع من ذلك ، وما قد صدّق صدقة ، حتّى يأتي عليه الحول ، والتّبن والقطّانيّ بتلك المنزلة قال : ولم يبلغني أنّ الصّدقة تكون إلا في النّحل والقمح والشّعير والسّلت والزّبيب والزّيتون والعسل ، في عشر ذلك ، فأمّا ما سوى ذلك فأرى أن تخرج الصّدقة من أثمانها . 1630 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : " ليس في شيء من الخضر والفواكه صدقة " . 1631 - أنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس قال : " الأمر لا اختلاف فيه عندنا ، والذي سمعته من أهل العلم أنّه ليس في شيء من الفواكه كلّها صدقة ، من الرّمّان والفرسك والتّين ، وما أشبه ذلك ، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه " قال مالك : " ولا في القضب ولا في البقول كلّها صدقة ، ولا في أثمانها إذا بيعت حتّى يحول على أثمانها الحول من يوم يبيعها صاحبها ويقبض ثمنها " .