حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
498
كتاب الأموال
عليّ قال في النّبات : " ما سقت الأنهار ، أو سقت السّماء ففيه العشر ، وفي ما سقي بالغرب نصف العشر " . 1566 - أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنّه كان يقول : " صدقة الثمار والزّرع ، ما كان من نخيل ، أو كرم ، أو زرع ، من حنطة أو شعير ، أو سلت ، فما كان منه بعلا ، أو يسقى بنهر ، أو عثريّا يسقى بالمطر ، ففيه العشر : من كلّ عشرة واحد ، وما كان منه يسقى بالنّضح ففيه نصف العشر : في كلّ عشرين واحد " حدّثناه عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث بن سعد ، حدّثني نافع ، عن ابن عمر ، مثل ذلك . 1567 - أنا عبيد اللّه بن موسى ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن عليّ ، قال : " ما سقت السّماء ، وما سقي فتحا ، فالعشر وما سقي بالغرب فنصف العشر " . 1568 - أنا يعلى ، أنا عبيدة ، عن إبراهيم قال : " ليس في الرّطبة والبقول زكاة ، والعشر على ما سقي بفتح ، أو مطر ، أو طلّ وما سقي بغرب أو دالية نصف العشر " . 1569 - أنا أبو نعيم ، أنا عمر بن بشير قال : سئل عامر " العرب التي عليها جزية ، قال : ما كان فيها من شيء ممّا تسقيه الأنهار الجارية ففيها العشر ، وما سقي بالدّوالي ففيه نصف العشر " . 1570 - أنا أبو نعيم ، أنا حسن ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : " فيما أنبتت الأرض ، أو أخرجت الأرض ، العشر ونصف العشر ، أو العشر أو نصف العشر . 1571 - أنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، حدّثني يونس ، عن ابن شهاب قال : " زكاة ما سقي بالعين العشور ، وما سقي بالمطر ، وزكاة ما سقي بالرّشا نصف العشر " . 1572 - أنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس " في رجل كانت له نخل أو زرع أو كرم ممّا يزكّى ، فسقي نصف سنته بالعيون ، ثمّ انقطعت عنه بقيّة عامه بالنّواضح ، أو بالسّواني ، قال : أرى أن يخرج نصف زكاته عشرا ، والنّصف الآخر