حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

497

كتاب الأموال

باب : تفسير ما يكون فيه العشر من الثّمار والزّرع 1559 - أنا الأصبغ بن الفرج ، أخبرني ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أنّ أبا الزّبير ، حدّثه أنّه ، سمع جابر بن عبد اللّه يذكر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " فيما سقت الأنهار والغيم العشر ، وفي ما سقي بالسّانية نصف العشر " . 1560 - ثنا أبو الأسود ، أنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد اللّه ، عن أبيه ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم " فرض فيما سقت الأنهار والعيون ، أو كان عثريا يسقى بالسّماء ، العشر ، وما سقي بالنّاضح نصف العشر " . 1561 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني أبي ، عن عبد اللّه ، ومحمّد ، ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيهما ، عن جدّهما ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " وفي النخل والزّرع : قمحه وسلته وشعيره ، فيما سقي بالعيون ما كان عثريّا تسقيه السّماء العشر " . 1562 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : " فرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في ما سقت السّماء ، وسقي بالسّيل والعيون ، أو كان بعلا ، العشر ، وما سقي بالنّواضح نصف العشر " . 1563 - ثنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، عن بكير بن عبد اللّه بن الأشجّ ، عن بسر بن سعيد ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم " فرض الزّكاة فيما سقت السّماء ، وفي البعل ، وفي ما سقت العيون ، العشور ، وفي ما سقت السّواني نصف العشر " . 1564 - قال أبو عبيد ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : كتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلى معاذ بن جبل ، وهو باليمن : " أنّ في ما سقت السّماء ، أو سقي غيلا العشر ، وفي ما سقي بالغرب نصف العشر " . 1565 - أنا أبو نعيم ، أنا زهير ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، والحارث ، عن