حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
484
كتاب الأموال
باب : السّنّة في أنّ الصّدقة لا تجب إلا في خمسة أوساق فصاعدا 1514 - أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن عمرو بن يحيى المازنيّ ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدريّ ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " ليس في ما دون خمسة أوساق صدقة ، وليس في ما دون خمس أواق صدقة " « 1 » . 1515 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني مالك ، عن محمّد بن عبد اللّه بن عبد الرّحمن بن أبي صعصعة المازنيّ ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدريّ ، أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " ليس في ما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس في ما دون خمسة أوسق من التّمر صدقة ، وليس في ما دون خمس ذود من الإبل صدقة " . 1516 - أنا عليّ بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، حدّثني سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ، وليس في ما دون خمس أواق صدقة ، وليس في ما دون خمس ذود صدقة " . 1517 - أنا أبو نعيم النخعيّ ، أنا العزرميّ ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " إنّما الزّكاة في أربع : في الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب ، وليس في ما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستّون ، وليس في ما دون مائتي درهم شيء ، ولا في ما دون عشرين مثقالا ذهبا شيء ، ولا في ما دون خمس ذود شيء " . 1518 - ثنا يعلى بن عبيد ، أنا إدريس الأوديّ ، عن عمرو بن مرّة ، عن أبي البختريّ ، عن أبي سعيد يرفعه إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، قال : " ليس في ما دون خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستّون مختوما " . 1519 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن أبي جعفر ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال : " ليس في ما دون خمسة أواق صدقة " .
--> ( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه 2 / 509 ، وأحمد في المسند 3 / 44 .