حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

485

كتاب الأموال

1520 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن يعقوب ، عن عطاء ، عن قتادة ، وعن سعيد بن المسيّب قالا : " إذا بلغ الطّعام والثّمار خمسة أوسق ، وذلك ثلاثمائة صاع ، فقد وجبت فيه الصّدقة ، وليس في ما دون ذلك شيء " . 1521 - ثنا يحيى بن يحيى ، ثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، ومغيرة ، عن إبراهيم قالا : " ليس في الطّعام زكاة حتّى يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستّون صاعا " . 1522 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن إسماعيل بن أميّة قال : سألت الزّهريّ " عن الأوساق ، فحقّقها لي " . 1523 - ثنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن خالد الحذّاء ، عن أبي قلابة قال : " الوسق ستّون صاعا " . 1524 - أنا أبو نعيم ، ثنا أبو بكر ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : " الوسق ستّون صاعا " . 1525 - أنا أبو نعيم ، أنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق قال : " لمّا قدم الحجّاج بن يوسف خطب ثمّ قال : إنّي قد اتّخذت فيكم مختوما ، يعني على صاع عمر " . 1526 - أنا أبو نعيم ، ثنا زهير ، عن أبي إسحاق ، عن رجل ، عن موسى بن طلحة ، أنّ القفيز الحجّاجيّ ، قفيز عمر ، أو صاع عمر . 1527 - ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قلت لأبي وكيع حدّثكم مغيرة ، عن إبراهيم قال : عيّرنا صاع عمر فوجدناه حجّاجيّا ؟ قال : نعم . 1528 - ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك قال : الوسق ستّون صاعا بالصّاع الأوّل ، وزكاة الحرث كلّها بالمدّ الأوّل ، مدّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . الأمر في الرّجل ينفق على الزّرع والثّمر ويستدين عليه : 1529 - ثنا أبو نعيم ، أنا أبو عوانة ، عن جعفر بن إياس ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عمر ، وابن عبّاس : في الرّجل يستقرض فينفق على تمرته وأهله ، قال ابن عمر " يبدأ بما استقرض ، ثمّ يزكّي ما بقي " ، وقال ابن