حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

48

كتاب الأموال

هم أصحاب ماشية فضع عليهم الصّدقة ، فأرسل إليهم فرجعوا فضعّف عليهم الصّدقة " قال : وقال ابن شبرمة عن السّفّاح ، واشترط عليهم ألا ينصّروا أولادهم . 104 - قال أبو عبيد وأنا عبد الرّحمن ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن زياد بن حدير ، أنّ عمر ، " أمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر " « 1 » . 105 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن زياد بن حدير ، قال : " إنّ أوّل عشّار عشّر في الإسلام لأنا " ، قلت : فمن كنتم تعشرون ؟ قال : " ما كنّا نعشر معاهدا ولا مسلما " ، قلت : فمن كنتم تعشرون ؟ قال : " نصارى بني تغلب " ، قال سفيان : فحدّثني رجل ، عن زياد بن حدير أنّه كان يأخذ منهم العشر . 106 - أنا محمّد بن يوسف ، عن عبد اللّه بن محمّد بن زياد بن حدير ، قال : كنت مع جدّي زياد بن حدير ، فمرّ بنا مشرك معه فرس ، فقوّمه عشرين ألفا ، فقال له زياد " إن شئت أعطيناك ثمانية عشر ألفا وأخذنا الفرس ، وإن شئت أعطيتنا ألفين " وكان عامل عمر بن الخطّاب . قال أبو عبيد : والعمل على حديث داود بن كردوس ، أن يكون عليهم الضّعف ممّا على المسلمين ، ألا تسمعه يقول : من كلّ عشرين درهما درهم ، وإنّما يؤخذ من المسلمين إذا مرّوا بأموالهم على العاشر من كلّ أربعين درهما درهم فذلك ضعف هذا ، وهو المضاعف الذي اشترطه عمر عليهم وكذلك سائر أموالهم ، من المواشي والأرضين يكون عليها في تأويل هذا الحديث الضّعف أيضا ، فيكون في كلّ خمس من الإبل شاتان ، وفي العشر أربع شياه ، ثمّ على هذا ما زادت ، وكذلك الغنم والبقر ، وعلى هذا الحبّ والثّمار ، فيكون ما سقته السّماء فيه عشران ، وما سقي بالغروب ، والدّوالي فيه عشر ، وفي مذهب حديث عمر ، وشرطه عليهم أن يكون على أموال

--> ( 1 ) عبد الرزاق في المصنف 69 ( 10125 ) ، 1070 .