حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

46

كتاب الأموال

باب : أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب 96 - أنا يعلى بن عبيد ، أنا الأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، والأعمش ، عن إبراهيم ، قالا : قال معاذ : بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلى اليمن ، فأمرني أن " اخذ من كلّ أربعين بقرة ثنيّة ، ومن كلّ ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كلّ حالم دينارا أو عدله معافر " « 1 » . 97 - أنا عمرو بن طارق ، أنا يحيى بن أيّوب ، عن المثنّى بن الصّبّاح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن عمرو ، قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : " لا صدقة في فرس رجل ولا عبده " . وقال : كتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلى أهل اليمن أن " يؤخذ من أهل الكتاب من كلّ محتلم دينار " « 2 » . 98 - « 3 » - حدّثني أبو بكر بن أبي شيبة ، حدّثني يحيى بن أبي بكير حدّثني عبد اللّه بن عمر القرشي ، أنا سعيد بن عمرو بن سعيد ، أنّه سمع أباه ، يوم المرج يقول : سمعت أبي يقول : سمعت عمر بن الخطّاب ، يقول : لولا أنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : " إنّ اللّه سيمنع الدّين من نصارى ربيعة على شاطئ الفرات " ، ما تركت عربيّا إلا قتلته أو يسلم . 100 - أنا النّضر بن شميل ، أخبرنا عوف ، عن الحسن ، قال : كتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلى أهل اليمن : " من صلّى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا ودعا دعوتنا ، فذلك المسلم الذي له ذمّة اللّه وذمّة رسوله ، ومن أسلم من يهوديّ أو نصراني ، فله ما للمسلم ، وعليه ما على المسلم ، ومن أبى فعليه الجزية : على كلّ حالم من ذكر أو أنثى ، حرّ أو عبد ، دينار واف أو قيمته من المعافر في كلّ عام " « 4 » .

--> ( 1 ) النسائي في السنن الكبرى 21 ( 2231 ) ، وفي المجتبى 56 ( 2451 ) ، والبيهقي في الكبرى 48 ( 7078 ) ، 993 . ( 2 ) التمهيد لابن عبد البر 1736 . ( 3 ) سقط سهوا عند الترقيم الرقم 99 ، فاقتضى التنويه . ( 4 ) البخاري 153 ( 384 ) ، 125 ( 912 ) ، 134 ( 940 ) ، 5114 ( 5243 ) ، ومسلم