حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
457
كتاب الأموال
باب : من قال : زكاة الحليّ لباسه وعاريته 1410 - ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا عبد الملك ، عن أبي الزّبير قال : سألت جابر بن عبد اللّه عن الحليّ أفيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت إنّ الحليّ يكون فيه ألف دينار ؟ قال : وإن كان فيه يعار ويلبس " . 1411 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن المثنّى بن الصّبّاح ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد اللّه قال : " زكاة الحليّ لبوسه أو عاريته ، إذا زكّاه مرّة " . 1412 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : " إذا كان حليّ يعار ويلبس ، زكّي مرّة واحدة " . 1413 - أنا أبو نعيم ، أنا هشام ، عن قتادة ، عن سعيد قال : " زكاة الحليّ أن يعار ، ويلبس " . 1414 - أنا أبو نعيم ، ثنا عمر بن ذرّ ، قال : أخذ الشّعبيّ بيدي ، يتّكئ عليّ حتّى بلغنا دار الصّوّاغين إلى حليّ لابنته ، فسألته عن زكاة الحليّ ، فقال : " زكاته عاريته " . 1415 - أنا أبو نعيم ، أنا الحسن بن صالح ، عن سدير ، عن أبي جعفر ، أنّ فاطمة يعني بنت حسيب ، كانت تقول : " زكاته عاريته ، يعني الحليّ " . 1416 - ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس قال : " من كان عنده حليّ من ذهب أو فضّة ، لا ينتفع به للبس ، فإنّ عليه فيه زكاة في كلّ عام ، فأمّا الحليّ المكسور الّذي يريد أهله إصلاحه ولبسه ، فإنّما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله ، فليس على أهله فيه زكاة " . قال أبو عبيد : وأمّا النّقر والتّبر ، فإنّ الزّكاة فيهما واجبة ، وذلك أنّهما كالورق الّذي لا ينتفع منها بأكثر من الإنفاق ، وهما مفارقان للحليّ في معناه من اللّبس والاستمتاع به فلهذا وجبت فيهما الزّكاة ، وقد أفتى بذلك غير واحد من العلماء . 1417 - قال أبو عبيد ، أنا عمرو بن طارق ، عن ابن لهيعة ، عن عبيد اللّه بن أبي