حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
424
كتاب الأموال
ولم يأت عنه فيها من هذا شيء ، ونحن نخصّ ما خصّ ، ونعمّ ما عمّ وبهذا تواترت الآثار ، وهذا بيان ذلك وتفسيره . 1267 - ثنا ابن أبي أويس ، أنا عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " ليس في المال المستفاد زكاة ، حتّى يحول عليه الحول " . 1268 - ثنا ابن أبي أويس ، حدّثني مالك ، عن محمّد بن عقبة ، مولى الزّبير أنّه سأل القاسم بن محمّد ، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم : هل عليه زكاة ؟ فقال القاسم : " إنّ أبا بكر الصّدّيق رضي اللّه عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتّى يحول عليه الحول " قال القاسم : " وكان أبو بكر رضي اللّه عنه إذا أعطى النّاس أعطياتهم ، سأل الرّجل : هل عندك من مال وجبت عليك فيه زكاة ؟ فإن قال : نعم ، أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك ، وإن قال : لا ، سلّم إليه عطاءه ، ولم يأخذ منه شيئا . 1269 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي الزّبير ، وعمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد اللّه قال : " لمّا قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال أبو بكر الصّدّيق رضي اللّه عنه : من كان له دين على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أو عدة فليقم ، قال جابر : فقمت فقلت : وعدني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إن أتاه مال أن يعطيني هكذا وهكذا ، ثلاثا يحثي بيده ، فدعا أبو بكر ، فحثا له ثلاث مرّات ، قال : وأزيدك ، ليس فيه زكاة حتّى يحول عليه الحول فتنحّيت فعددتها ، فلم تزد ولن تنقص على ألف درهم وخمسمائة " . 1270 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني مالك ، عن عمر بن حسين ، عن عائشة بنت قدامة ، عن أبيها قال " كنت إذا جئت عثمان بن عفّان أقبض عطائي سألني : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزّكاة ؟ فإن قلت : نعم ، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال ، وإن قلت : لا ، دفع إليّ عطائي " . 1271 - أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن عليّ قال : " من استفاد مالا فلا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول " .