حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

425

كتاب الأموال

1272 - أنا يعلى بن عبيد ، أنا حارثة بن أبي الرّجال ، عن عمرة ، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : " ليس في مال صدقة حتّى يحول عليه الحول " . 1273 - أنا يزيد بن هارون ، أخبرنا الحجّاج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، في الرّجل يستفيد المال قال : " ليس عليه زكاة حتّى يحول عليه الحول " . 1274 - ثنا ابن أبي أويس ، حدّثني مالك ، عن نافع ، أنّ عمر كان يقول : " لا تجب في مال زكاة حتّى يحول عليه الحول " . 1275 - ثنا أبو نعيم ، أنا إسرائيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر قال : " إذا استفاد الرّجل مالا فلا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول " . 1276 - أنا جعفر بن عون ، أخبرنا يحيى بن سعيد قال : بعت جارية لي بمائتي دينار ، فأرسلت إلى سالم بن عبد اللّه رسولا ، وأنا أنظر إليه ، هل فيها زكاة ؟ قال : " لا ، حتّى يحول عليها الحول " . 1277 - أنا النّضر بن شميل ، أخبرنا ابن عون ، قال : جئت يوما حين فرغ من قراءة كتاب عمر بن عبد العزيز ، فقال لي رجل لو سمعت كتاب أمير المؤمنين ؟ فقلت : وما كان فيه ؟ قال " كتب فيه ألا تعرّضوا لأرباح التّجّار ، حتّى يحول عليها الحول " . 1278 - أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن أبي هاشم قال : سمعت عطاء يقول : " ليس على ربح زكاة حتّى يحول عليه الحول " . 1279 - ثنا عليّ بن الحسن في الذي يستفيد مالا قال : " لا يزكّيه حتّى يأتي أو يحول له حول ، أو الشّهر الذي يزكّي فيه ماله " . 1280 - أنا عبد اللّه بن جعفر ، أنا عبيد اللّه بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن الحكم ، في الرّجل يستفيد المال قال : " إذا كان له وقت يزكّي فيه ماله ، فما أصاب قبل ذلك الوقت ، فجاء ذلك الوقت ، فإنّه يزكّيه " . 1281 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن قال : " إذا كان لك مال تزكّيه ، فأصبت مالا فزكّه مع الذي كان