حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

368

كتاب الأموال

باب : صدقة الإبل وما فيها من السّنن 1100 - قال أبو عبيد أنا يزيد بن هارون ، أنا حبيب بن أبي حبيب ، أنا عمرو بن عمرو بن هرم ، حدّثني محمّد بن عبد الرحمن الأنصاريّ ، قال : لمّا استخلف عمر بن عبد العزيز ، أرسل إلى المدينة ، يلتمس كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في الصّدقات ، وكتاب عمر بن الخطّاب ، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في الصّدقات ، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصّدقات مثل كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، قال : فنسخا له ، فحدّثني عمرو بن هرم أنه طلب إلى محمّد بن عبد الرّحمن ، أن ينسخه ما في ذلك الكتابين ، فنسخ له ما في هذا الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والذّهب والورق والتّمر والحبّ والزّبيب : " إنّ الإبل ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، حتّى تبلغ تسعا ، فإذا زادت واحدة ، ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة ، فإذا زادت واحدة ، ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا صارت خمسا وعشرين ، ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد في الإبل ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ، ففيها ابنة لبون ، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين ، ففيها حقّه طروقة الفحل ، إلى أن تبلغ ستّين ، فإذا زادت واحدة ، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ، ففيها ابنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة ، ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة ، فليس فيما زاد دون العشر شيء ، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ، ففيها ابنتا لبون وحقّه ، إلى أن تبلغ أربعين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ، ففيها حقّتان وابنة لبون ، إلى أن تبلغ خمسين ومائة ، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق إلى أن تبلّغ ستّين ومائة ، فإذا بلغت ستّين ومائة ففيها أربع بنات لبون ، إلى أن تبلغ سبعين ومائة ، فإذا بلغت سبعين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون وحقّه ، إلى أن تبلغ ثمانين ومائة ، فإذا بلغت