حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
369
كتاب الأموال
ثمانين ومائة ، ففيها حقّتان وابنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين ومائة ، فإذا بلغت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا بلغت مائتين ، ففيها خمس بنات لبون أو أربع حقاق ، إلى أن تبلغ عشرا ومائتين ، فإذا بلغت عشرا ومائتين ، ففيها أربع بنات لبون وحقّه ، إلى أن تبلغ عشرين ومائتين ، فإذا بلغت عشرين ومائتين ، ففيها ثلاث بنات لبون وحقّتان ، إلى أن تبلغ ثلاثين ومائتين ، فإذا بلغت ثلاثين ومائتين ، ففيها ثلاث حقاق وابنتا لبون ، إلى أن تبلغ أربعين ومائتين ، فإذا بلغت أربعين ومائتين ، ففيها ستّ بنات لبون ، أو أربع حقاق وابنة لبون ، إلى أن تبلغ خمسين ومائتين ، فإذا بلغت خمسين ومائتين ، ففيها خمس حقاق ، أو خمس بنات لبون وحقّه ، إلى أن تبلغ ستّين ومائتين ، فإذا بلغت ستّين ومائتين ، ففيها أربع بنات لبون وحقّتان ، إلى أن تبلغ سبعين ومائتين ، فإذا بلغت سبعين ومائتين ، ففيها ثلاث حقاق وثلاث بنات لبون ، إلى أن تبلغ ثمانين ومائتين ، فإذا بلغت ثمانين ومائتين ، ففيها سبع بنات لبون أو أربع حقاق وابنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين ومائتين ، فإذا بلغت تسعين ومائتين ففيها ستّ بنات لبون وحقّه أو خمس حقاق وابنة لبون ، إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ، ففيها ستّ حقاق ، أو خمس بنات لبون وحقّتان ، ومن أيّ هاتين السّنّين شاء المصدّق يأخذ أخذ ، فإذا زادت الإبل على ثلاثمائة ، ففي كلّ خمسين حقّه ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون . قال أبو عبيد : ثمّ ذكر أنواع الصّدقة التي فيها الحديث وستأتي في مواضعها . ثنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، حدّثني يونس ، عن ابن شهاب ، في الصّدقات قال : هذه نسخة كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في الصّدقة ، وهي عند آل عمر بن الخطّاب ، قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبد اللّه فوعيتها على وجهها ، وهذا كتاب تفسيرها : " لا يؤخذ على شيء من الإبل الصّدقة ، حتّى تبلغ خمس ذود ، فإذا بلغت خمسا ، ففيها شاة ، ثمّ ذكر مثل حديث يزيد عن حبيب بن أبي حبيب ، لا يختلفان في شيء إلا في ما زاد على العشرين ومائة ، فإنّ في حديث ابن شهاب قال : فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة ، وفي حديث حبيب أنّه ليس في ما زاد على عشرين ومائة شيء ، حتّى تبلغ ثلاثين ومائة ، ثمّ