حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
358
كتاب الأموال
باب : منع الصّدقة 1061 - ثنا محمّد بن يوسف ، ثنا سفيان ، أنا الأعمش ، عن عبد اللّه بن مرّة ، عن الحارث بن عبد اللّه ، عن عبد اللّه بن مسعود ، قال : " اللاوي بالصّدقة ملعون على لسان محمّد يوم القيامة " قال أبو أحمد اللاوي : المانع لويّته حقّا ليّا وليّانا . 1062 - ثنا محمّد بن يوسف ، أنا إسرائيل ، أنا أبو إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد اللّه بن مسعود قال : " من أقام الصّلاة ولم يؤت الزّكاة فلا صلاة له " . 1063 - ثنا محمّد بن عبيد اللّه ، أنا سلمة بن نبيط ، قال : سئل الضّحّاك بن مزاحم عن الزّكاة ، فقال : " لا ترفع الصّلاة إلا بالزّكاة " . 1064 - أنا نعيم ، ثنا زهير ، عن أبي إسحاق ، قال : سمعت مسروقا يقول : " أمرتم في كتاب اللّه بإقامة أربع : بإقام الصّلاة ، وإيتاء الزّكاة ، والحجّ ، والعمرة ، فالعمرة من الحجّ منزلة الصّلاة من الزّكاة " . 1065 - ثنا أبو نعيم ، أنا أبو جناب ، عن الضّحّاك ، عن ابن عبّاس ، قال : " من كان له مال تجب فيه الزّكاة ، ثمّ لم يفعل ، سأل عند الموت الرّجعة ، فقال : أنا أقرأ عليك قرانا " : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ ، وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ [ المنافقون : 9 ، 10 ] حتّى أتمّ السّورة . 1066 - حدّثني ابن أبي أويس ، حدّثني عبد العزيز بن محمّد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " ما من عبد لا يؤدّي زكاة ماله ، إلا أتي به وبماله ، فأحمي عليه صفائح في نار جهنّم ، فيكوى بها جبينه ، حتّى يحكم اللّه بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة ممّا تعدّون ، ثمّ يرى سبيله ، إمّا إلى الجنّة ، وإمّا إلى النّار ولا عبد لا يؤدّي صدقة إبله ، إلا أتي به يوم القيامة وبإبله ، على أوفر ما كانت ، فيبطح لها بقاع قرقر فتستنّ عليه ، كلّما مضى