حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
160
كتاب الأموال
ذي ناب من السّباع ، وما سخّر من الدّوابّ إلا ما سمّى اللّه " « 1 » . 489 - أنا عليّ بن عيّاش ، ثنا حريز بن عثمان الرّحبيّ ، حدّثني ابن أبي عوف الجرشيّ ، عن المقدام بن معديكرب ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال : " ألا لا يحلّ لكم الحمار الأهليّ ولا كلّ ذي ناب من السّباع ، ولا لقطة مال لمعاهد ، إلا أن يستغني عنها صاحبها " « 2 » . 490 - أنا يوسف بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن أبي صخر المدنيّ ، أنّ صفوان بن سليم أخبره ، عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن آبائهم دنية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال : " ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلّفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه ، فأنا حجيجه يوم القيامة " وأشار رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بإصبعه إلى صدره " ألا ومن قتل معاهدا له ذمّة اللّه وذمّة رسوله ، حرّم اللّه عليه ريح الجنّة ، وإنّ ريحها ليوجد من سبعين عاما " « 3 » . 491 - أنا يوسف بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن الحجّاج بن صفوان المدينيّ ، عن إبراهيم بن عبد اللّه بن عبد الرّحمن ، عن أبيه ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " من ظلم معاهدا ، فأنا حجيجه يوم القيامة ، ومن باع حرّا فأكل ثمنه ، فأنا حجيجه يوم القيامة ، ومن ظلم أجيرا فأنا حجيجه يوم القيامة " « 4 » . 492 - ثنا سعيد بن أبي مريم ، عن يحيى بن أيّوب ، عن عبيد اللّه بن زحر ،
--> ( 1 ) سنن أبي داود 356 ( 3806 ) ، وأحمد 49 ، والطبراني في الكبير 410 ( 3827 ) ، وفيه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم قال : ما بال اليهود شكوا أنكم أسرعتم في حظائرهم ألا لا يحل أموال المعاهدين بغير حقها وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وكل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير . ( 2 ) الطبراني في الكبير 410 ( 3826 ) بلفظ : يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير . وينظر الحديث السابق . ( 3 ) سنن أبي دواد 370 ( 3052 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى 905 . ( 4 ) ينظر الحديث السابق .