السيد الخوئي

98

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 256 ) : إذا دخل في صلاة معينة ، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة واشتباهاً صحت صلاته على ما نواه أولًا ، ولا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها ، مثلًا : إذا شرع في فريضة الفجر ثم تخيل أنه في نافلة الفجر فأتمها كذلك ، أو أنه التفت إلى ذلك قبل الفراغ وعدل إلى الفريضة صحت صلاته . ( مسألة 257 ) إذا شك في النية وهو في الصلاة ، فإن علم بنيته فعلًا وكان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته ، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع مع العلم بان الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر ، وأما إذا لم يعلم بنيته حتى فعلًا فلابد له من إعادة الصلاة . ( تكبيرة الاحرام ) ( 2 ) تكبيرة الإحرام ، وهي أيضاً من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها عمداً وسهواً ، والمشهور أن زيادتها السهوية مبطلة أيضاً ولكن الأظهر خلافه . ( مسألة 258 ) : الواجب في التكبيرة أن يقول : ( الله أكبر ) ، والأحوط أداؤها على هيئتها ، فلا يوصلها بجملة أخرى قبلها لئلا تدرج همزتها ، بل الأحوط ان يقتصر على هيئتها ، ولا يقول الله أكبر من أن يوصف ، أو من كل شيء ، كما أن الأحوط عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة .