السيد الخوئي
84
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
من آخره بمقدار أدائها كما تقدم في الظهرين ، ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختص بالعشاء . ( مسألة 189 ) : لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية على الأحوط ، والأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق . ( مسألة 190 ) : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكره بعده بطلت صلاته ، وقد مرّ آنفاً حكم التذكر بعد الصلاة . ( مسألة 191 ) : إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء حتى انتصف الليل ، وجب عليه أن يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة من دون نية الأداء أو القضاء . ( مسألة 192 ) : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق ، ويسمى بالفجر الصادق . ( مسألة 193 ) : وقت صلاة الجمعة من أول ظهر يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر . ( مسألة 194 ) : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن