السيد الخوئي
85
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
بدخول الوقت ، أو تقوم به البينة ، ولا يبعد الاعتماد على أذان الثقة العارف بالوقت ، بل لا يبعد جواز الاعتماد على إخباره ، هذا كله إذا كان الجو صافياً ، وإذا كان فيه غبار أو غيم ، فالظاهر جواز الاكتفاء بالظن ، وإن كان الأولى التأخير إلى أن يتيقن بدخول الوقت . ( مسألة 195 ) : إذا صلى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته ، بل إذا انكشف وقوع بعضها فيه أعادها ايضاً على الأحوط . ( مسألة 196 ) : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً ، ولابد من الإتيان بجميعها في الوقت ، ولكنه لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق الوقت وتمكن من الإتيان بها ولو بركعة وجبت المبادرة إليها ، وكانت الصلاة أداءاً على الأقوى . ( مسألة 197 ) : الأقوى جواز التنفل في وقت الفريضة ، والأولى الإتيان بالفريضة أولًا في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة . 2 - القبلة وأحكامها ( مسألة 198 ) : يجب استقبال القبلة في الفرائض ، وهي الكعبة المشرفة ، وحجر إسماعيل خارج ، نعم لابد من ادخاله في الطواف ، وأما النوافل فلا يعتبر فيها استقبال القبلة حال المشي أو الركوب ، والأحوط اعتباره فيها حال الاستقرار .