السيد الخوئي

83

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مقدمات الصلاة ) مقدمات الصلاة خمس : 1 - الوقت ( مسألة 185 ) : وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها ، ولا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها . ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ودخل الوقت وهو في الصلاة أتمها ، وجاز الإتيان بصلاة العصر بعدها على المشهور ، الا إن الأحوط إتمامها وإعادتها . ( مسألة 186 ) : يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر اختياراً ، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته ، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته ، وإن التفت بعد الفراغ فالأحوط أن يعدل بها إلى الظهر ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين للظهرأو العصر . ( مسألة 187 ) : لا يجوز تأخير صلاة الظهرين عن سقوط قرص الشمس على الأحوط بل الأظهر . ( مسألة 188 ) : وقت صلاة العشاءين من أول الغروب إلى نصف الليل ، وتختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء