السيد الخوئي

75

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( السادس من المطهرات ) : الانتقال ، وذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل والبرغوث . ويعتبر فيه أن يكون على وجه يعد النجس المنتقل من أجزاء المنتقل اليه . وأما إذا لم يعد من ذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان فإنه لا يطهر بالانتقال . والأحوط الاجتناب عما يمصه البق أو الذباب حين مصه . ( السابع من المطهرات ) : الإسلام ، فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره ، وأما النجاسة العرضية - كما إذا لاقى بدنه البول مثلًا - فهي لا تزول بالإسلام ، بل لابد من إزالتها بغسل البدن . والأقوى أنه لا فرق بين الكافر الأصلي وغيره ، فإذا تاب المرتد ولو كان فطرياً يحكم بطهارته . ( الثامن من المطهرات ) : التبعية ، وهي في عدة موارد : ( 1 ) إذا أسلم الكافر يتبعه ولده غير البالغ في الطهارة ، بشرط أن لا يظهر الكفر إن كان مميزاً . وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم . ( 2 ) إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده . والحكم بالطهارة - هنا أيضاً - مشروط بعدم اظهاره الكفر إن كان مميزاً . ( 3 ) إذا انقلب الخمر خلًا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب ، بشرط أن لا يكون الإناء متنجساً بنجاسة أخرى .