السيد الخوئي
76
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( 4 ) إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل والآلات المستعملة في التغسيل . وأما لباس الغاسل وسائر بدنه فالظاهر أنها لا تطهر بالتبعية . ( مسألة 170 ) : إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر أنه يطهر بزوال تغيره بنفسه ، أو بنزح مقدار منه ، وقد ذكر بعضهم أنه إذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثياب النازح إذا أصابها شيء من الماء المتغير ، ولكنه لا دليل على ذلك ، فالظاهر أنها لا تتبع ماء البئر في الطهارة . ( التاسع من المطهرات ) : غياب المسلم البالغ أو المميز ، فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس بشروط : ( 1 ) ان يحتمل تطهيره ، فمع العلم بعدمه لا يحكم بطهارته . ( 2 ) ان يكون من في حيازته المتنجس عالماً بنجاسته فلو لم يعلم بها لم يحكم بطهارته مع الغياب على الأحوط . ( 3 ) أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة - مع احتمال أن يكون المستعمل عالماً بالإشتراط - كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجساً أو يشرب في الإناء الذي قد تنجس أو يسقي فيه غيره ونحو ذلك ، وفي حكم الغياب العمى والظلمة ، فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه ولم ير تطهيره لعمى أو لظلمة يحكم بطهارته عند تحقق الشروط المزبورة .